سقوط الدين التجاري بالتقادم
أسس المشرع المصري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء إذ افترض أن الدائن بالورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال المدة المحددة للتقادم الصرفي إلا إذا كان قد استوفى حقه.
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.
ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين…. ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
رابط القضية
الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com